السيد محمد سعيد الحكيم
179
التنقيح
غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطابات بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب . فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى 1 . وأما الكبرى - أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة - فمما لا خلاف فيه ، ولا إشكال .